علي بن الحسين العلوي

163

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

والأدلة تشهد على ذلك . هذا ومع كون المقطوع به مشتملا على المصلحة أو بعضها الذي لا يمكن اتيان الباقي بعده ، لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي ، والمأتى يجزى عن المتخلف . وهكذا الحال في الطرق والامارات ، فإذا قطع بطريقية شئ وعمل على طبقه يجزى على ما قدمنا . فالاجزاء في القطع والامارات ليس لأجل اقتضاء امتثال الامر القطعي - وهو الحكم - أو الطريقي - وهو الطريق والامارة - للاجزاء . بل انما هو - اى الاجزاء - لخصوصية اتفاقية في متعلق القطع بالحكم أو القطع بالطريق ، والخصوصية الاتفاقية هي شمول تمام المصلحة أو بعضها ، كما في الاتمام مكان القصر ، والجهر مكان الاخفات ، والاخفات مكان الجهر . تمرينات 1 - ما معنى قيام الطريق أو الأصل العملي على وجوب فعل ما ؟ . 2 - اشرح الطريقية والسببية ومثل لهما . 3 - كيف يمكن ان يقطع المكلف بما لا واقع له ؟ . 4 - ما الذي لا ينبغي على ما قاله المصنف « قده » ؟ . 5 - ما هو الايراد في ان قلت وما جوابه ؟ . 6 - أذكر الاستدراك وحلله . 7 - ان كان المقطوع به مشتملا على المصلحة أو على بعضه ماذا يكون ؟ . 8 - أذكر امتثال الامر القطعي والطريقي ومثل لهما . 9 - حدثنا عن الخصوصية الاتفاقية .